مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٤
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن عيسى، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايتزوج المرأة الّتي قَبَّلَتْه ولا ابنتها. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الحر يتزوج الأمة ؟ قال : لابأس إذا اضطرّ إليها . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاينبغي للحرّ أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة، ولاينبغي أن يتزوج الأمة على الحرة، ولابأس أن يتزوج الحرة على الأمة، فإن تزوّج الحرة على الأمة فللحرة يومان وللأمة يوم . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن نكاح الأمة ؟ قال: يتزوج الحرة على الأمة، ولا يتزوج الأمة على الحرة، ونكاح الأمة على الحرة باطل، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللأمة يوم، ولايصلح نكاح الأمة إلاّ بإذن مواليها . [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٥٥ (كتاب النكاح ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ٣٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٨٧ (كتاب النكاح ، باب ٣٩ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٨) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣٣٤ (كتاب النكاح ، باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٩١ (كتاب النكاح ، باب ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٤) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٦٠ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٩١ (كتاب النكاح ، باب ٤٥ من أبواب مايحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٣) .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٥٩ (كتاب النكاح ، باب الحر يتزوج الأمة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٩٢ (كتاب الشيعة ، كتاب النكاح ، باب ٤٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٢) .