مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٧٣
التهذيب : عمّار بن مروان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ أحداهما ، فتموت وتبقى الأُخرى، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا . [١]
التهذيب : البزوفري، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل طلّق امرأته فبانت منه، ولها ابنة مملوكة واشتراها، أيحل له أن يطأها ؟ قال : لا . [٢]
التهذيب : البزوفري، عن حميد بن زياد، عن الحسن، عن علي بن الحسن بن رباط، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل كانت له اُختان مملوكتان فوطأ أحداهما، ثُمَّ وطأ الأُخرى، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟ قال : إذا وطأ الثانية فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت، أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى . [٣]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفًا » [٤] ؟ قال : المرأة في عدتها تقول لها قولاً جميلاً ترغّبها في نفسك، ولا تقول إنّي أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الأمر في البضع وكل أمر قبيح . [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٧٦ (كتاب النكاح ، باب من احل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح ٨) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥٩ (كتاب النكاح ، باب أن حكم المملوكة في هذا الباب حكم الحرة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٧٨ (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرَّم منهن في شرع الإسلام ، ح ١٦) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٦٠ (كتاب النكاح ، باب ١٠٥ ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٥٩ (كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٩) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٩١ (كتاب النكاح ، باب من أحل اللّه نكاحه من النساء وحرّم منهن في شرع الإسلام ، ح ٥٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٧٣ (كتاب النكاح ، باب ٢٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٧) .[٤] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٣٥ .[٥] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١٢٣ (ح ٣٩٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٨٤ (كتاب النكاح ، باب ٣٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، ح ٦) .