مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦٨
التهذيب : قال: فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا عفا عنه . [١]
الكافي : ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلامعن رجل تزّوج امرأة فقالت : أنا حبلى، وأنا أُختك من الرضاعة، وأنا على غير عدّة ؟ قال : فقال: إن كان دخل بها وواقعها فلا يصدقها [٢] ، وإن كان لم يدخل بها ولم يواقعها فليختبر وليسأل، إذا لم يكن عرفها قبل ذلك . [٣]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن محمّد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن سويد القلّى، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل أخذ امرأة في بيت فأقرّ إنّها امرأته وأقرت إنّه زوجها ؟ فقال : ربَّ رجل لو أتيت به [٤] لأجزت له ذلك، وربَّ رجل لوأتيت به لضربته . [٥]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه و محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير،
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٨٤ (كتاب النكاح ، باب الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٥٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٠ ، ص ٢٨٣ (كتاب عقد النكاح ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ٥) .[٢] قوله عليه السلام: «فلا يصدقها» ؛ لأن قولها مناف لتمكينها بعد معرفة الزوج ، بخلاف ما إذا ادّعت ذلك قبل المواقعة ، فإنّه يمكنها أن تقول : لم أكن أعرفك ، والآن عرفتك . وإن أمكن حمل الثاني على الاستحباب ، كما هو ظاهر الأصحاب . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٦١ (كتاب النكاح ، باب نوادر ، ح ٢٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣٣ (كتاب النكاح ، باب التدليس في النكاح و ما يرد منه ومالا يرد ، ح ٣٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٢٣ (كتاب النكاح ، باب ١٨ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ١) .[٤] قوله عليه السلام: «رب رجل لو أتيت به» ، يمكن أن يقرأ على صيغة الخطاب في الموضعين ، وعلى صفة التكلم فيهما ، فعلى الثاني يحتمل وجهين ؛ أحدهما أن يكون مبنيا على أن الحاكم يحكم بعمله الواقع . وثانيهما أن يكون المعنى أنّه إذا ظهر كذب دعواهما ككون المرأة ذات زوج أو غير ذلك لايصدقان ، وعلى الأول يتعين الثاني . (مرآة العقول)[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٦١ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ٢١) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٧١ (كتاب النكاح ، باب النوادر ، ح ٤٦٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٢٢٤ (كتاب النكاح ، باب ١٩ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ح ١) .