مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٦٥
الكافي : إلى رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقالت : ماحق الزوج على المرأة؟ فقال : أن تجيبه إلى حاجته وإن كانت على قتب ، ولاتعطي شيئا إلاّ بإذنه، فإن فعلت فعليها الوزر وله الأجر، ولاتبيت ليلة وهو عليها ساخط . قالت : يا رسول اللّه ، وإن كان ظالما ؟ قال : نعم . قالت : والّذي بعثك بالحق لاتزوجّت زوجا أبدا . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمللنساء: لاتطولّن صلواتكنّ لتمنعن أزواجكن . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : خطب رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم النساء فقال: يامعاشر النساء، تصدَّقنَ ولو من حليكن ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن أكثركن حطب جهنم إن كنّ تكثرن اللعن وتكفرن العشيرة. فقالت امرأة من بني سليم لها عقل : يا رسول اللّه ، أليس نحن الأُمهات الحاملات المرضعات، أليس منّا البنات المقيمات والأخوات المشفقات ؟ فرقَّ لها رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فقال : حاملات والدات مرضعات رحيمات ، لولا ما يأتين إلى بعولتهن ما دخلت مصلّية منهن النار . [٣]
الكافي : أبان ، عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبي عبداللّه عليه السلام إذ دخلت
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٨ (كتاب النكاح ، باب حق الزوج على المرأة ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١١٢ (كتاب النكاح ، باب ٧٩ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٠٨ (كتاب النكاح ، باب كراهية أن تمنع النساء أزواجهن ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١١٧ (كتاب النكاح ، باب ٨٣ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٣ (كتاب النكاح ، باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٤ ، ص ١٢٥ (كتاب النكاح ، باب ٩١ من أبواب مقدماته وآدابه ، ح ٢) .