مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٥٦
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن شعيب ، عن أبي بصير وعن فضالة، عن العلاء، عن محمّد جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي ؟ قال : ليس بشيء. [١]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين ، فأوصى بثلث ماله في حقٍ جازت وصيته، فإذا كان ابن سبع سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته . [٢]
التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن الوليد، عن أبان الأحمر ، عن أبي بصير وأبي أيوب، عن أبي عبداللّه عليه السلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي ؟ قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت. [٣]
الكافي : حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن بعض أصحابة، عن مثنى بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على يَدَي رجل، فأراد الرَّجل الّذي عنده المال أن يعمل بمال اليتيم مضاربةً ، فأذن له الغلام في ذلك ؟ فقال : لايصلح أن يعمل به حتّى يحتلم ويدفع إليه ماله .
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٣١ (كتاب الوصايا ، باب الموصى له بشيء يموت قبل الموصي ، ح ٤) ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٣٨ (كتاب الوصايا ، باب الموصى له يموت قبل الموصي ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣١ ، ص ٤١٠ (كتاب الوصايا ، باب ٣١ من أحكام الوصايا ، ح ٤) .[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٩ (كتاب الوصايا ، باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك ومايجوز منها ومالا يجوز ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨٢ (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٨ (كتاب الوصايا ، باب ٤٤ من أحكام الوصايا ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨١ (كتاب الوصايا ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٤٢٩ (كتاب الوصايا ، باب ٤٤ من أحكام الوصايا ، ح ٦) .