مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٥٣
كتاب الوصايا
الفقيه : روى العباس بن عامر ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن لم يحسن عند الموت وصيّته كان نقصا في مروءته وعقله . قال : وان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أوصى إلى علي عليه السلام ، واوصى علي إلى الحسن ، وأوصى الحسن إلى الحسين عليهم السلام وأوصى الحسين إلى علي بن الحسين ، وأوصى علي بن الحسين إلى محمّد بن علي الباقر عليهم السلام. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبداللّه بن المبارك ، عن عبداللّه بن جبلة ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت له : الرَّجل له الولد أيسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ فقال : هو ماله يصنع به ماشاء إلى أن يأتيه الموت ، إنّ لصاحب المال أن يعمل بما له ماشاء مادام حيا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلاّ الثلث ، إلاّ أن الفضل في أن لايضيّع مَن يعوله ، ولا يضّر بورثته. [٢]
[١] من لايحضره الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٨٣ (كتاب الوصية ، باب فيمن لم يحسن وصيته عند الموت ، ح ٥٤١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٣٥٧ (كتاب الوصايا ، باب ٦ من أحكام الوصايا ، ح ١).[٢] الكافي ، ج ٧ ، ص ٨ (كتاب الوصية ، باب الوصايا ، باب أن صاحب المال أحق بما له مادام حيا ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨٨ (كتاب الوصايا ، باب الرجوع في الوصية ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٩ ، ص ٢٧٣ (كتاب الوصايا ، باب ١٠ من أحكام الوصايا ، ح ٦) .