مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٥
التهذيب : والطهر خمسة أيام ، وترى الدم أربعة أيام ، وترى الطهر ستة أيام ؟ فقال : إن رأت الدم لم تصلِ ، وإن رأت الطهر صلّت مابينها وبين ثلاثين يوما ، فإذا تمت الثلاثون يوما فرأت دما صبيبا ، اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت. [١]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها، وله مافوق الإزار. [٢]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا، حتّى تغتسل. قال : وسألته عن امرأة حاضت في السفر ، ثُمَّ طهرت فلم تجد ماءً يوما أو اثنين ، أيحل لزوجها أن يجامعها قبل أن تغتسل؟ قال : لا يصلح ، حتّى تغتسل. [٣]
التهذيب : أخبرني به جماعة، عن أبي محمّد هارون بن موسى، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن علي بن الحسن بن فضّال، وأخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمّد بن الزبير، عن علي بن الحسن بن فضّال، عن محمّد بن عيسى، عن
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٨٠ (باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٣) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٣٢ (كتاب الطهارة ، باب أقل الطهر ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ص ٥٤٥ (كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الحيض ، ح ٣) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٥٤ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ١٢) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٢٩ (كتاب الطهارة ، باب ماللرجل في المرأة إذا كانت حائضا ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٧٢ (كتاب الطهارة ، باب ٢٦ من أبواب الحيض ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٦٦ (باب حكم الحيض والاستحاضة والنفاس والطهارة من ذلك ، ح ٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢ ، ص ٥٧٣ (كتاب الطهارة ، باب ٢٧ من أبواب الحيض ، ح ٦) .