مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٤٤
الكافي : قال : إن كان ضيّع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون. [١]
الفقيه : إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبّلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر ممّا قبلتها به؛ لأنّ الذهب والفضة مصمتان. [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير : قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنّي لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثُمَّ أواجرها بأكثر ممّا أستاجرتها به ، إلاّ أن يحدث فيها حدثا، أو يغرم فيها غرامة. [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتستأجر الأرض بالتمر ، ولا بالحنطة ولا بالشعير ، ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. قلت : وما الأربعاء ؟ قال : الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تقبّلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن قصّار دفعت إليه ثوبا فزعم أنّه سُرق
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٣٠٢ ، (كتاب المعيشة ، باب آخر ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٣ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٩ ، ص ٢٤٥ (كتاب الديات ، باب ١٢ من أبواب موجب الضمان ، ح ١) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٥ (باب المضاربة ، بيع الكلاء والزرع والأشجار والأرضين والقنى والشرب والعقار ، ح ٣٨٦٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٦٢ (كتاب الإجارة ، باب ٢١ من أحكام الإجارة ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٧٣ (كتاب المعيشة ، باب الرجل يستأجر الأرض أو الدار فيؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها ، ح ٩) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٠٤ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٦٣ (كتاب الإجارة ، باب ٢٢ من أحكام الإجارة ، ح ٥) .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٦٤ (كتاب المعيشة ، باب مايجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩٥ (كتاب التجارات ، باب المزارعة ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٦٩ (كتاب الإجارة ، باب ٢٦ من أحكام الإجارة ، ح ١) نقله عن التهذيب .