مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٤٣
كتاب الإجارة
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن النضر، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالاً كثيرا ؟ فقال : ليس على مولاه شيء، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعي ، وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء، ولا على العبد شيء. [١]
التهذيب : أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يتكارى من الرَّجل البيت والسفينة سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ؟ قال: الكري لازم له إلى الوقت الّذي تكاراه، والخيار في أخذ الكري إلى ربها ، إن شاء أخذ، وإن شاء ترك. [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٨٥ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ٢٦٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٥٢ (كتاب الإجارة ، باب ١١ من أحكام الإجارة ، ح ٣) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢١٠ (كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح ٤) .