مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٣٩
كتاب المزارعة والمساقاة
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن إسحاق ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لايواجر الأرض بالحنطة ولا بالتمر، ولا بالشعير ولا بالأربعاء ولا بالنطاف. [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: لاتؤاجروا الأرض بالحنطة ولا بالشعير، ولا بالتمر ولا بالأربعاء ولا بالنطاف، ولكن بالذهب والفضة؛ لأن الذهب والفضة مضمون، وهذا ليس بمضمون. [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا تقبَّلت أرضا بطيب نفس أهلها على شرط فتشارطهم عليه، فإنّ لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنّك إن رممّت فيها مرمة و أحدثت فيها بناءً فإن لك أجر بيوتها إلاّ ماكان في أيدي دهاقينها. [٣]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤٤ (كتاب التجارات ، باب بيع الماء والمنع منه ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢١٠ (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ١٦ من أبواب أحكام المزارعة والمسافاة ، ح ٦) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٦٤ (كتاب المعيشة ، باب ما يجوز أن يؤاجر به الأرض ومالا يجوز ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩٥ (كتاب التجارات باب المزارعة ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٠٩ (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ١٦ من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٠٢ (كتاب التجارات باب المزارعة ، ح ٣٧) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٤٥ (باب المزارعة والإجارة ، ح ٣٨٩٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢١٤ (كتاب المزارعة والمساقاة ، باب ١٨ من أحكام المزارعة والمساقاة ، ح ٤) .