مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٢٦
تفسير العياشي : قال: إن كان مملوكا فليفرّق بينهما إذا شاء لأنّ اللّه يقول : « عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَىْ ءٍ » [١] فليس للعبد من الأمر شيء، وإن كان زوّجها حرّا فرّق بينهما إذا شاء المولى . [٢]
تفسير العياشي : عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « وَلِلْمُطَـلَّقَـتِ مَتَـعُم بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » [٣] ؟ قال: متاعها بعدما تنقضي عدتها على الموسّع قدره ، وعلى المقتر قدره، فأمّا في عدّتها فكيف يمتّعها وهي ترجوه وهو يرجوها؟ ويجري اللّه بينهما ماشاء . أما إنّ الرجل الموسر يمتّع المرأة العبد والأمة ، ويمتّع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم، وإنّ الحسن بن علي عليهماالسلام متع امرأة كانت له بأمّة، ولم يطلّق امرأة إلا متّعها . [٤]
الكافي : علّي بن محمّد، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبداللّه بن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: مَن وجد شيئا فهو له، فليتمتّع به حتّى يأتيه طالبه، فإذا جاء طالبه ردّه. [٥]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة ؟ فقال: لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر، وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها. [٦]
[١] سورة النحل (١٦) ، الآية ٧٥ .[٢] تفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٥١ (ح ٢٦٥) ؛ بحار الأنوار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٤١ (أبواب النكاح ، باب السادس عشر ، ح ١٨) .[٣] سورة البقرة (٢) ، الآية ٢٤١ .[٤] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ١٢٩ (ح ٤٢٩) ؛ بحار الأنوار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٥٩ (أبواب النكاح ، الباب السابع عشر ، ح ٦٥) .[٥] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٩ (كتاب المعيشة ، باب اللقطة والضالة ، ح ١٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٩٢ (كتاب المكاسب ، باب اللقطة والضالة ، ح ١٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٥ ، ص ٤٤٦ (كتاب اللقطة ، باب عدم وجوب تعريف اللقطة ، ح ٢) .[٦] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤٨ (كتاب التجارات ، باب أحكام الأرضين ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٢٥ ، ص ٤١٦ (كتاب إحياء الموات ، باب أن الذمي إذا حيى مواتا من أرض الصلح . . . ، ح ١) .