مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣٢١
التهذيب : شئت أن تبتاعه سنتين فافعل. [١]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سُئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحدا قبل أن تثمر؟ قال : لا ، حتّى تثمر وتأمن ثمرتها من الآفة، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل . [٢]
الفقيه : روي عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا ، إلاّ أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب، ثُمَّ يتركه إن شاء حتّى يسنبل. [٣]
التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس وعبيد كلّهم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته ـ وذكر أهل هذه الآية من النساء ـ عتقوا جميعا، ويملك عمّه وابن أخيه والخال، ولايملك أُمّه من الرضاعة ولا أُخته، ولا عمته ولا خالته، فإنهنّ إذا مُلكن عتقن . وقال : مايحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاعة . وقال : يملك الذكور ماخلا والدا أو ولدا، ولا يملك من النساء ذات رحم محرم. قلت : يجري في الرضاع ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٨٨ (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح ١٨) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٦ (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٥ (كتاب التجارة ، باب ١ من أبواب بيع الثمار ، ح ١٠) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٩١ (كتاب التجارات ، باب بيع الثمار ، ح ٣٠) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٨٨ (كتاب البيوع ، باب متى يجز بيع الثمار ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ص ٥ (كتاب التجارة ، باب ١ من أبواب الثمار ، ح ١٢) .[٣] من لايحضره الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٣٦ (باب المضاربة ، ح ٣٨٦٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، ص ٢٢ (كتاب التجارة باب ١٢ من أبواب بيع الثمار ، ح ١٠) .