مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١٣
الكافي : عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ؟ قال : إذا بعت قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس. [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عبداللّه بن بحر، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يكون له على الرَّجل مال فيبيع بين يديه خمرا وخنازير ، يأخذ ثمنه ؟ قال : لابأس به. [٢]
تفسير العياشي : عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلامفي قول اللّه : « وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » [٣] . فقال : هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية، ويشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف. وليس ذلك له في الدنانير والدراهم الّتي عنده موضوعة. [٤]
التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبداللّه بن جبلة، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إنّما نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها؟ قال : لا بأس بما يبسط منها ويُفرش ويوطأ، وإنّما يكره منها مانصب على الحائط أو على السرير . [٥]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٣١ (كتاب المعيشة ، باب بيع العصير والخمر ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٦ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ٧٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٦٩ (كتاب التجارة ، باب ٥٩ من أبواب مايكتسب به ، ح ٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٧ (كتاب التجارات ، باب الغرر والمجازفة وشراء السرقة ومايجوز من ذلك وما لايجوز ، ح ٧٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٧٢ (كتاب التجارة ، باب ٦٠ من أبواب مايكتسب به ، ح ٥) .[٣] سورة النساء (٤) ، الآية ٦ .[٤] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٢٢٢ (ح ٣١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ١٨٧ (كتاب التجارة ، باب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٩) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٨١ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ٢٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٢٢٠ (كتاب التجارة ، باب ٩٤ من أبواب مايكتسب به ، ح ٤) .