مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٣١١
الكافي : فقال : الّتي يدخل عليها الرجال حرام ، والّتي تُدعى إلى الأعراس ليس به بأس ، وهو قول اللّه عز و جل : «وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ » [١] . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : المغنّية الّتي تزف العرائس لا بأس بكسبها. [٣]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال: قال أبو عبداللّه عليه السلام: لا بأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت ، أجر المغنّية الّتي تزف العرائس ليس به بأس ، ليست بالتي يدخل عليها الرجال. [٤]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن الحلبي، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لابأس بأجر النائحة الّتي تنوح على الميت. [٥]
الخصال : حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : مَن تكهّن أو تُكهّن له فقد بَرِئ من دين محمّد صلى الله عليه و آله وسلم . قلت: فالقافة؟
[١] سورة لقمان (٣١) ، الآية ٦ .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ١١٩ (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٥٨ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ١٤٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٨٤ (كتاب التجارة ، باب ١٥ من أبواب مايكتسب به ، ح ١) .[٣] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٢٠ (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ١٤٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٨٤ (كتاب التجارة ، باب ١٥ من أبواب مايكتسب به ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٥ ، ص ١٢٠ (كتاب المعيشة ، باب كسب المغنّية وشرائها ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٥٧ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ١٤٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٨٥ (كتاب التجارة ، باب ١٥ من أبواب ما يكتسب به ، ح ٣) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٥٩ (كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، ح ١٤٩) ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٦٠ (كتاب المكاسب ، باب أجر النائحة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٩٠ (كتاب التجارة ، باب ١٧ من أبواب مايكتسب به ، ح ٧) .