مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٨٣
كتاب الجهاد
الكافي : الحسين بن محمّد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن قُتل في سبيل اللّه لم يعرّفه اللّه شيئا من سيئاته. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلانسي، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أيُّ الجهاد أفضل؟ قال : مَن عُقر جواده، واُهريق دمه في سبيل اللّه . [٢]
علل الشرائع : أبي رحمه الله قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال : حدَّثني أبي، عن جدي، عن أبائه عليهم السلام، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لايخرج المسلم في الجهاد مع مَن لايؤمن على الحكم، ولاينفذ في الفيء ما أمر اللّه عز و جل ، فإنّه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا، والإشاطة بدمائنا، وميتتهُ ميتة جاهلية. [٣]
[١] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٤ (كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٩ (كتاب الجهاد ، باب ١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح ١٩) .[٢] الكافي ، ج ٥ ، ص ٥٤ (كتاب الجهاد ، باب فضل الشهادة ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٦ (كتاب الجهاد ، باب ١ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح ٧) .[٣] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤٦٤ (باب النوادر ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٣٤ (كتاب الجهاد ، باب ١٢ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، ح ٨) .