مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٨١
معاني الأخبار : طيّب، فإنّ ذلك كفّارة لذلك الّذي كان منه [١] . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة قال: سأل أبو بصير أبا عبداللّه عليه السلام وأنا حاضر فقال: إذا طليت للإحرام الأول كيف أصنع في الطلية الأخيرة ، وكم بينهما؟ قال: إذا كان بينهما جمعتان ؛ خمسة عشر يوما فاطلِ. [٣]
الفقيه : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألته عن المحرم ينزع الحلمة عن البعير؟ فقال: لا، هي بمنزلة القملة من جسدك. [٤]
الفقيه : روى أبو بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: ما تخلّف رجل عن الحج إلاّ بذنب، وما يعفو اللّه عز و جل أكثر. [٥]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن علّي بن النعمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف. [٦]
[١] وورد في الكافي مثله بهذا الإسناد : حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن أبا بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه جل ثناؤه.. . ، الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٤٣ (باب النوادر ، ح ١٤) .[٢] معاني الأخبار ، ص ٣٣٩ ، (باب معنى التفث ، ح ٥) ؛ بحار الأنوار ، ج ٩٩ ، ص ٣١٧ (كتاب الحج والعمرة ، باب الرجوع من منى إلى مكّة للزيارة ، ح ١٥) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، (باب ما يجب لعقد الإحرام ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١١ ، (باب استحباب الإطلاء لمن أراد الإحرام ، ح ٤) .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٤ (باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، ح ٢٨٦٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٦٥ (باب جواز طرح المحرم القراد و نحوه... ، ح ٣) .[٥] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٠ (باب علّة التخلّف عن الحج ، ح ٢٨٦٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٩٧ (باب كراهة التأخر عن الحج المندوب ، ح ٢) .[٦] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٦٢ (كتاب الحج ، باب الغدو إلى عرفات وحدودها ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ص ١٧٩ ، وفيه : روى الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن عبد اللّه بن مسكان... إلخ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١١ .