مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٧٠
الكافي : قال : يشتري مكانه آخر. قلت : فإن اشترى مكانه آخر ثُمَّ وجد الأول ؟ قال: إن كانا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه، وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر؟ فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ماكان في يمين، يعني: نذرا أو جزاءً ـ فعليه فداؤه. قلت: أيأكل منه ؟ فقال : لا، إنّما هو للمساكين، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء . قلت : أيأكل منه ؟ قال : يأكل منه . [٢]
الفقيه : روى عن أبي بصير، عنه عليه السلام في قول اللّه عز و جل : « لَكُمْ فِيهَا مَنَـفِعُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى » [٣] قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لاينهكها . [٤]
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٩٥ (باب الهدي يعطب قبل أن يبلغ محلّه ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢١٨ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ٧٦) ، لكن أسنده الشيخ إلى الحسين بن سعيد ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٢٣ (كتاب الحج ، باب ٢٥ من أبواب الذبح ، ح ٤) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٠٠ (كتاب الحج ، باب الأكل من الهدي الواجب والصدقة منها وإخراجه من منى ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ٩٥) ، قوله عليه السلام «أيا كل منه» أي من المضمون أو ممّا انكسر ، والاحتمالان جاريان في السؤال الثاني معا . (مرآة العقول)[٣] سورة الحج (٢٢) ، الآية ٣٣ .[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٠٤ (كتاب الحج ، باب نتاج البدنة وحلاجها وركوبها وفي بلوغ الهدي محلّه ، ح ٣٠٨٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ١٣٣ (كتاب الحج ، باب ٣٤ من أبواب الذبح ، ح ٥) . المشهور بين الأصحاب أن المقيم بمكّة ينتظر أقل الأمرين من مضي الشهر ومن مدة وصوله إلى أهله على تقدير الرجوع . (مرآة العقول)