مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٦٨
الكافي : اليسرى، وارمِ باليمنى . [١]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير وصفوان، عن منصور بن حازم جميعا، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلملرعاة الإبل إذا جاؤوا بالليل أن يرموا . [٣]
الفقيه : روى وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الّذي ينبغي له أن يرمي بالليل مَن هو ؟ قال : الحاطبة، والمملوك الّذي لايملك من إمره شيء، والخائف، والمَدين . والمريض الّذي لايستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارمِ عنه وهو حاضر . [٤]
التهذيب : روى أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الأضاحي ؟ فقال : أفضل الأضاحي في الحج الإبل والبقر ـ وقال: ذووا الأرحام ـ ولايضحّي بثور ولا جمل . [٥]
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٨١ (كتاب الحج ، باب مَن رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٧٨ (كتاب الحج ، باب ١٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٨١ (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٧٩ (كتاب الحج ، باب ١٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ٦) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٨١ (كتاب الحج ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٨١ (كتاب الحج ، باب ١٤ من أبواب رمي جمرة العقبة ، ح ٦) .[٤] كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٦ (باب الّذين أطلق لهم الرمي بالليل ، ح ٣٠٠٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٨١ ، باب جواز الرمي بالليل و... ، ح ٧) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٠٤ (كتاب الحج ، باب الذبح ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٩٧ (كتاب الحج ، باب ٩ من أبواب الذبح ، ح ٣) .