مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٦٦
الكافي : والهضاب هي الجبال، فإنَّ النبي صلى الله عليه و آله وسلم قال : «إنَّ أصحاب الأراك لاحج لهم»، يعني: الّذين يقفون عند الأراك . [١]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلمللنساء والصبيان أن يفيضوا بليل، ويرموا الجمار بليل، وأن يُصلّوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مَضين إلى مكة، ووكلْن مَن يضحّي عنهن . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري وغيره ،عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : رخّص رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت ، وكّلوا من يذبح عنهن . [٣]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : لابأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل، فيقفنَ عند المشعر الحرام ساعة، ثُمَّ يُنطلق بهنَ إلى منى فيرمينَ الجمرة، ثُمَّ يصبرنَ ساعة، ثُمَّ يقصّرنَ وينطلقن إلى مكّة ، فيطفن إلاّ أن يكنّ يردن أن يذبح عنهنَّ ، فإنهن يوكّلن مَن يذبح عنهن . [٤]
[١] قال في القاموس : «الهضبة» الجبل المنبسط على الأرض أو جبل خُلق من صخرة واحدة ، وقال : الأراك كسحاب ، القطعة من الأرض ، وموضع بعرفة قرب نمرة ، انتهى . ولا خلاف في أن الأراك من حدود عرفة ، وليس بداخل فيها» . (مرآة العقول)[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٦٣ (كتاب الحج ، باب الوقوف بعرفة وحدّ الموقف ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٨٧ (كتاب الحج ، باب تفضيل فرائض الحج ، ح ١٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٢٥ (كتاب الحج ، باب ١٩ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ، ح ١١) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٧٤ (كتاب الحج ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٩٤ (كتاب الحج ، باب نزول المزدلفة ، ح ٢٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٥٠ (كتاب الحج ، باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح ٣) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٧٥ (كتاب الحج ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٥١ (كتاب الحج ، باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح ٦) .[٥] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٧٤ (كتاب الحج ، باب من تعجّل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٦) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٧٠ (كتاب الحج ، باب مَن رخّص له التعجيل من المزدلفة قبل الفجر ، ح ٢٩٩٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١٠ ، ص ٥١ (كتاب الحج ، باب ١٧ من أبواب الوقوف بالمشعر ، ح ٧) .