مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٦
الكافي : ينشف وضوؤك فأعد وضوءَك، فإن الوضوء لايتبعّض . [١]
الكافي : أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أبي القاسم جعفر بن محمّد، عن محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد وأبي داوود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن نسيت فغسلت ذراعيك قبل وجهك، فأعد غسل وجهك، ثُمَّ اغسل ذراعيك بعد الوجه ، فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد على الأيمن، ثُمَّ اغسل اليسار ، وإن نسيت مسح رأسك حتّى تغسل رجليك، فامسح رأسك، ثُمَّ اغسل رجليك. [٢]
التهذيب : أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه أحمد بن أدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، عن شعيب ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلام عنهما ؟ فقال : هما من الوضوء ، فإن نسيتهما فلا تُعِد . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس بن عبدالرحمن، عن حمّاد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق ؟ قال : ليس هما من الوضوء ، هما من الجوف . [٤]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥ (كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء من نسبه أو قدم أو أخّر ، ح ٧) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٧ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ٧٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣١٤ (كتاب الطهارة ، باب ٣٣ من أبواب الوضوء ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥ (كتاب الطهارة ، باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخر ، ح ٦) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٩٩ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ١٠٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣١٨ (كتاب الطهارة ، باب ٣٥ من أبواب الوضوء ، ح ٨) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٧٨ (باب صفة الوضوء والفرض منه والسنة والفضية فيه ، ح ٤٩) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٦٧ (كتاب الطهارة ، باب المضمضة والاستنشاق ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٣ (كتاب الطهارة ، باب ٢٩ من أبواب الوضوء ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٤ (ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٣٠٤ (كتاب الطهارة ، باب ٢٩ من أبواب الوضوء ، ح ٩) .