مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤٦
الكافي : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يقرّد [١] البعير ؟ قال : نعم، ولاينزع الحلمة . [٢]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: يُذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايُذبح بمكة [٤] إلاّ الإبل والبقر والغنم والدجاج . [٥]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبيحمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرمٍ أصاب نعامة أو حمار وحش ؟ قال : عليه بدنة . قلت : فإن لم يقدر على بدنة ؟ قال : فليطعم ستين مسكينا . قلت : فإن لم يقدر على أن يتصدّق ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما، والصدقة مدّ على كل مسكين . قال : وسألته عن محرم أصاب بقرة ؟ قال : عليه بقرة .
[١] قال في القاموس : «قرَّد البعير تقريدا» : انتزع قردانه . (مرآة العقول).[٢] الكافي ج ٤ ، ص ٣٦٤ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم قتله وما يجب عليه فيه الكفّارة ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص١٦٥ (كتاب الحج ، باب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام ، ح٥) .[٣] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٦٤ (كتاب الحج ، باب مايجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه ، ح ٢٣٧٩) ، وفيه: «لايذبح... إلاّ» ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٦٧ (كتاب الحج ، باب الكفّارة عن خطأ المحرم وتعدية الشروط ، ح ١٩٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٦٩ (كتاب الحج ، باب ٨٢ من أبواب تروك الإحرام ، ح ١) .[٤] أي : ممّا يؤكل لحمه كما هو الظاهر ، فلا ينافي جواز قتل بعض ما لا يؤكل لحمه ، وأمّا استثناء الأربعة فموضع وفاق . (مرآة العقول).[٥] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٣١ (كتاب الحج ، باب ما يذبح في الحرم ومايخرج به منه ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٧٠ (كتاب الحج ، باب ٨٢ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٥) .