مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤٥
علل الشرائع : الحسن بن سعيد، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته ؟ قال : يستوثق منها، فإنّها تمام الحجّة . [١]
الفقيه : بإسناده، عن أبي بصير عنه عليه السلام أنّه قال : كان أبي عليه السلام يشد على بطنه نفقته، يستوثق بها، فإنّها تمام حجّة . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المرأة يضرب عليها الظلال وهي محرمة ؟ قال : نعم. قلت : فالرَّجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : نعم، إذا كانت به شقيقة، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكا رفيقا، ولاتحكنَّ بالأظفار، ولكن بأطراف الأصابع . [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن
[١] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٤٥٥ ، (باب نوادر علل الحج ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٢٩ (كتاب الحج ، باب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٦) .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ (كتاب الحج ، باب ما يجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح ٢٦٤٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٢٨ (كتاب الحج ، باب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٥) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٥١ (كتاب الحج ، باب الظلال للمحرم ، ح ٤) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٥٤ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه و . . . ، ح ٢٦٧٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٨٨ (كتاب الحج ، باب أن الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفّارة ، ح ٨) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٦٥ (كتاب الحج ، باب أدب المحرم ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٥٧ (كتاب الحج ، باب ٧١ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٢) .