مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤٤
الكافي : قال : نعم، إنّما يكره المُلحَمُ [١] . [٢]
التهذيب : بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن صفوان، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته وهو يقول: كان عليٌّ عليه السلام محرما ومعه بعض صبيانه، وعليه ثوبان مصبوغان، فمر به عمر بن الخطّاب فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال له علي عليه السلام : مانريد أحدا يعلّمنا بالسنة، إنّما هما ثوبان صُبغا بالمشق ـ يعني الطين ـ . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا. ثُمَّ قال : كان أبي يقول: يَشدُ على بطنه المنطقة الّتي فيها نفقته؛ يستوثق منها، فإنّها من تمام حجّه . [٤]
علل الشرائع : الشيخ الصدوق: حدَّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله قال : حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن
[١] «المُلحَمُ» : جنس من الثياب ، و«لاحَمْتُ الشيء بالشيء» : إذا لصقته به ، و«لُحْمةُ الثوب ولَحْمتهُ» : السدي الأسفل من الثوب . (لسان العرب) قيل : الملحم هو لحمة ابريسم كالقطني المعروف عندنا ، وفي بعض النسخ إنّما يكره ، كما في الفقيه ، وهو الظاهر ، وفي بعضها يحرم، ولعلّه محمول على الكراهة، أو على المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض. (مرآه العقول)[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٤٢ (كتاب الحج ، باب مايلبس المحرم من الثياب ومايكره له لباسه ، ح ١٦) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج٢ ، ص ٣٣٦ (باب مايجوز الإحرام فيه وما لايجوز ، ح ٢٦٠٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١١٨ (كتاب الحج ، باب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام ، ح ١) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٧ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٧) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٣٥ (كتاب الحج ، باب ما يجوز الإحرام فيه ومالا يجوز ، ح ٢٦٠١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٢١ (كتاب الحج ، باب ٤٢ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٢) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٤٣ (كتاب الحج ، باب المحرم يشد على وسطه الهميان والمنطقة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٢٨ (كتاب الحج ، باب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٢) .