مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٤٢
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم، فيدوسونه من غير تعمّد لقتله، أو يمرون به في الطريق فيطأونه ؟ قال : إن وجدت معدلاً فاعدل عنه، فإن قتلته غير متعمّد فلا بأس. [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلاميقول : المحرم يطلّق ولايتزوج. [٢]
التهذيب : محمّد بن الحسن بإسناده، عن موسى بن القاسم، عن عاصم ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : يكره [٣] للمحرم أن ينام على الفراش الأصفر والمرفقة الصفراء. [٤]
الكافي : أبو علي الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه : «واللّه لا تعمله» ، فيقول : «واللّه لأعملنّه» ، فيحالفه مرارا، أيلزمه ما يلزم
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ (كتاب الحج ، باب فصل مابين صيد البر والبحر ومايحل للمحرم من ذلك ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٨٤ (كتاب الحج ، باب ٧ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٣) .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٧٢ (كتاب الحج ، باب المحرم يتزوج أو يزوّج ويطلّق ويشتري الجواري ، ح ٦) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٦٢ (كتاب الحج ، باب مايجوز للمحرم إتيانه واستعماله ومالايجوز من جميع الأنواع ، ح ٢٧١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٩٣ (كتاب الحج ، باب ١٧ من أبواب تروك الإحرام ، ح ١) .[٣] خ ل: «أكره».[٤] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤١ (كتاب الحج ، باب مايجوز الإحرام ، ح ٢٦٢٠) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص؟؟؟ (باب صفة الإحرام ، ح ٦٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٠٤ (كتاب الحج ، باب ٢٨ من أبواب تروك الإحرام ، ح ٢) .