مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٣٩
الكافي : علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن الرَّجل يغتسل بالمدينة لإحرامه ، أيجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال : نعم. [١] فأتاه رجل وأنا عنده فقال : اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتّى أمسى؟ قال : يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك وليلاً لليلته. [٢]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تصلّي للإحرام ست ركعات ، تحرم في دبرها. [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن هاشم بن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خمس صلوات تصلّيهن في كل وقت ؛ صلاة الكسوف، والصلاة على الميت، وصلاة الإحرام، والصلاة الّتي تفوت، وصلاة الطواف من الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى الليل . [٤]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن ابن أبي عمير، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرَّجل يشترط في الحج أن تحلني حيث حبستني ، أعليه الحج من قابل ؟ قال : نعم. [٥]
[١] لاخلاف بين الأصحاب في جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف عوز الماء (مرآة العقول).[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٢٨ (كتاب الحج ، باب مايجزي عن غسل الإحرام وما لايجزي ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٣ (كتاب الحج ، باب صفة الاحرام ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ١٣ (كتاب الحج ، باب ٨ من أبواب الإحرام ، ح ٣) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧٨ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ٦٥) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٢٦ (كتاب الحج ، باب ١٨ من أبواب الإحرام ، ح ٤) .[٤] الكافي ، ج ٣ ص ٢٨٧ ، (باب الصلاة التي تصلّى في كل وقت ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٧١ (ح ١٤٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٣ ، ص ١٧٥ (باب ٣٩ من أبواب المواقيت ، ح ٥) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٨٠ (كتاب الحج ، باب صفة الإحرام ، ح ٧٦) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٦٨ ف (كتاب الحج ، باب مَن اشترط في حال الإحرام ثُمَّ اُحصر ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٩ ، ص ٣٤ (كتاب الحج ، باب ٢٤ من أبواب الإحرام ، ح ١) .