مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٣٦
الكافي : لأبي عبداللّه عليه السلام : امرأة تجيء متمتعة ، فتطمثت قبل أن تطوف بالبيت، فيكون طهرها يوم [١] عرفة ؟ فقال : إن كانت تعلم أنّها تطهر وتطوف بالبيت ، وتحل من إحرامها وتلحق الناس، فلتفعل. [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة. [٣]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: حد العقيق أوله المسلخ [٤] ، وآخره ذات عرق. [٥]
التهذيب : موسى بن القاسم، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : خصال عابها عليك أهل مكة . قال : وماهي ؟ قلت : قالوا أحرم من الجحفة ورسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم أحرم من الشجرة. فقال : الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما وكنت عليلاً . [٦]
[١] في التهذيب «ليلة عرفة» .[٢] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٤٧ (باب ما يجب على الحائض في أداء المناسك ، ح ٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٩١ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ١٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢١١ (كتاب الحج ، باب ٢٠ من أبواب أقسام الحج ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٢٠ (كتاب الحج ، باب مواقيت الإحرام ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ، ٨ ، ص ٢٢٦ (كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب المواقيت ، ح ٥) .[٤] بفتح الميم وكسره ، اول وادي العقيق من جهه العراق .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٦ (كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح ١٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٢٦ (كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب المواقيت ، ح ٧) .[٦] تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٥٧ (كتاب الحج ، باب المواقيت ، ح ٢٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٢٢٩ ف (كتاب الحج ، باب ٦ من أبواب المواقيت ، ح ٤) .