مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٣٠
الفقيه : موسى بن القاسم [١] ، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام : في رجل أعطى رجلاً دراهم يحج بها عنه حجةً مفردةً أيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال : نعم، إنّما خالفه إلى الفضل والخير . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : مَن وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه، كان له أجره كاملاً، وللذي طاف عنه مثل أجره، ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر، وقال : مَن حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها، كانت حجته كاملة، وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إنَّ اللّه عز و جل واسع لذلك. [٣]
الخصال : حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير وزرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحاج على ثلاثة وجوه؛ رجل أفرد الحج بسياق الهدي، ورجل أفرد الحج ولم يسق، ورجل تمتع بالعمرة إلى الحج . [٤]
[١] أثبتناه من التهذيب .[٢] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٢٥ (باب دفع الحج إلى مَن يخرج فيها ، ح ٢٨) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٤١٥ (كتاب الحج ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح ٩٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٢٨ (كتاب الحج ، باب ١٢ من أبواب النيابة في الحج ، ح ١) . المشهور بين الأصحاب أنّه يجب على المؤجر أن يأتي بما شرط عليه من تمتع أو قران أو إفراد ، وهذه الرواية تدل على جواز العدول عن الإفراد إلى التمتع ، ومقتضى التعليل الواقع فيها إختصاص هذا الحكم بما إذا كان المستأجر مخيّرا بين الأنواع كالمتطوع وذي المنزلين وناذر الحج مطلقا ؛ لأن التمتع لايجزي مع تعين الأفراد فضلاً عن أن يكون أفضل منه . وقال المحقّق في المعتبر أن هذه الرواية محمولة على حجّ مندوب ، فالغرض به تحصيل الأجر ، فيعرف الإذن من قصد المستأجر ، ويكون ذلك كالمنطوق به ، انتهى . ومتى جاز العدول يستحق الأجير تمام الأُجرة ، وأما مع امتناعه فيقع الفعل عن المنوب عنه ، ولايستحق الأجير شيئا . (مرآة العقول)[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٣١٦ (كتاب الحج ، باب مَن يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٣٣ (كتاب الحج ، باب ١٨ من أبواب النيابة في الحج ، ح ٢) .[٤] الخصال ،ص ١٤٧ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ١٤٩ (كتاب الحج ، باب ١ من أبواب أقسام الحج ، ح ٣) .