مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٣
التهذيب : عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرَّجل بالعظم أو البعر أو العود ؟ قال : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم، فقال : لا يصلح بشيء من ذلك. [١]
التهذيب : أحمد بن أبي عبداللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: الاستنجاء بالماء البارد يقطع البواسير . [٢]
علل الشرائع : علي بن أحمد قال: حدَّثنا محمّد بن أبي عبداللّه الكوفي، عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : لا تتكلم على الخلاء ، فإنَّ من تكلم على الخلاء لم تقضَ له حاجة. [٣]
التهذيب : محمّد بن الحسن: أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن رجل توضأ ونسى أن يمسح رأسه حتّى قام في صلاته ؟ قال : ينصرف ويمسح رأسه ثُمَّ يعيد. [٤]
أمالي الصدوق : أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار قال: حدَّثنا أبي، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن نوح بن شعيب النيسابوري، عن عبيد اللّه بن عبداللّه
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٥٤ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٥١ (كتاب الطهارة ، باب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة ، ح ١) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٥٤ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ١٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٥٠ .[٣] علل الشرائع ، ج ١ ، ص ٢٨٣ (باب ٢٠١ ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢١٨ (كتاب الطهارة ، باب ٦ من أبواب الخلوة ، ح ٢) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٨٩ (باب صفة الوضوء و الفرض منه والسنة والفضيلة فيه ، ح ٨٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٥٩ (كتاب الطهارة ، باب ٣ من أبواب الوضوء ، ح ١).