مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٢٧
الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المشي أفضل أو الركوب ؟ فقال : إذا كان الرَّجل موسرا فمشى؛ ليكون أقل لنفقته، فالركوب أفضل . [١]
السرائر : محمّد بن إدريس ـ نقلاً من نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ـ قال أبو بصير أيضا : سُئل عليه السلام عن ذلك [٢] فقال : مَن جعل للّه على نفسه شيئا، فبلغ فيه مجهوده، فلا شيء عليه، وكان اللّه أعذر لعبده . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : ضمان الحاج والمعتمر على اللّه إن أبقاه بلّغه أهله، وإن أماته أدخله الجنة. [٤]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : الحاج
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ٤٥٦ (كتاب الحج ، باب الحج ماشيا وانقطاع مشي الماشي ، ح ٣) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢١٩ (باب فضائل الحج ، ح ٢٠١٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٥٩ (كتاب الحج ، باب ٣٣ من أبواب وجوبه وشرائطه ، ح ١٠) .[٢] المراد من قوله : «عن ذلك» ، هو سؤال عنبسة بن مصعب ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامفي الحديث الذي ذكره ابن إدريس قبله ، وفيما يلي نصّه : «عن عنبسة بن مصعب قال : قلت له ـ يعني لأبي عبد اللّه عليه السلام ـ : أشتكى ابن لي ، فجعلت للّه عليَّ إن هو بريء أن أخرج إلى مكة ماشيا ، وخرجت أمشي حتى انتهيت إلى العقبة فلم استطع أن أخطو ، فركبت تلك الليلة حتّى إذا أصبحت مشيت حتى بلغت ، فهل عليَّ شيء؟ قال لي : اذبح فهو أحبُّ إليَّ . قال: فقلت له: أي شيء هو لي لازم أم ليس بلازم فيَّ؟ قال : مَن جعل للّه على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شيء عليه .[٣] السرائر ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٦١ (كتاب الحج ، باب ٣٤ من أبواب وجوب الحج و شرائطه ، ح ٧) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٥٣ (كتاب الحج ، باب فضل الحج والعمرة وثوابهما ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٨ ، ص ٦٦ (كتاب الحج ، باب ٣٨ من أبواب وجوب الحج وشرائطه ، ح ٦) .