مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢١٨
تفسير العياشي : قوله : « وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ » [١] ؟ قال: هو مؤتَمَنٌ عليه، مفوّض إليه، فإن وجد ضعفا فليفطر، وإن وجد قوّةً فليصم ، كان المريض على ماكان . [٢]
تفسير العياشي : محمّد بن مسعود ، عن أبي بصير قال: سألته عن رجل مرض من رمضان إلى رمضان قابل ، ولم يصحّ بينهما، ولم يطق الصوم ؟ قال: تصدّق مكان كل يوم أفطر على مسكين مدا من طعام، وإن لم يكن حنطة فمن تمر، وهو قول اللّه : « فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ » [٣] ، فإن استطاع أن يصوم الرمضان الذّي يستقبل ، وإلاّ فليتربص إلى قابل فيقضيه، فإن لم يصحّ حتّى جاء رمضان قابل فليتصدق كما تصدق مكان كل يوم أفطر مدّا ، وإن صحّ فيما بين الرمضانين، فتوانى أن يقضيه حتّى جاء رمضان الآخر، فإنَّ عليه الصوم والصدقة جميعا، يُقضي الصوم ويتصدّق من أجل أ نَّه ضيّع ذلك الصيام . [٤]
أمالي الطوسي : أخبرنا محمّد بن محمّد قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن أبي حمزة البطائني ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أفضل ما توسل به المتوسلون الإيمان باللّه ورسوله ـ إلى أن قال: ـ وصوم شهر رمضان، فإنّه جنّة من عذاب اللّه و .. . . [٥]
[١] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٥ .[٢] تفسير العياشي ، ج ١ ، ص ٨١ ؛ بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٣٢٥ (كتاب الصوم ، باب حكم الصوم في السفر والمرض ، ح ١٦) .[٣] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٤ .[٤] تفسير العياشي ، ج ١ ، س ٧٩ ؛ بحار الأنوار ، ج ٩٦ ، ص ٣٣٣ (كتاب الصوم ، باب أحكام القضاء لنفسه ولغيره ، ح ٧) .[٥] الأمالي ، الطوسي ، ص ٢١٦ ، (المجلس الثامن ، ح ٣٨٠) ؛ بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٣٦٦ (كتاب الصوم ، باب وجوب صوم شهر رمضان وفضله ، ح ٤٣) .