مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢١
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبداللّه بن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: مَن مسَّ كلباً فليتوضأ. [١]
التهذيب : أخبرني الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، عن أبيه، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: المني الّذي يخرج من الرَّجل ؟ قال : أحدُّ لك فيه حَدّا ؟ قال: قلت : نعم، جُعلت فداك! قال: فقال : إن خرج منك على شهوة فتوضأ ، وإن خرج منك على غير ذلك، فليس عليك فيه وضوء. [٢]
الاستبصار : أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتّى صليت، فعليك إعادة الوضوء وغَسْل ذَكرِك. [٣]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٣ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٦٠) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٩ (كتاب الطهارة ، باب مصافحة الكافر ومس الكلب ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٥ (كتاب الطهارة ، باب ١١ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٤) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٤٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ص ٩٣ (كتاب الطهارة ، باب حكم المذي والوذي ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٧ (كتاب الطهارة ، باب ١٢ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ١٠) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٧ (باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة، ، ح ٧٥) ، قال الشيخ : «يعني به إذا لم يكن قد توضأ ، فاما إذا توضأ ونسى غسل الذكر لا غيرفلا يحب عليه إعادة الوضوء ، وإنّما يجب عليه غسل الموضع» ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٥٣ (كتاب الطهارة ، باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول ، ح ٨) ؛وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ٢٠٩ (كتاب الطهارة ، باب ١٨ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٨) .