مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠٦
الكافي : قال : لا إلاّ فيما أخبرك به خروج إلى مكة، أو غزو في سبيل اللّه ، أو مال تخاف هلاكه، أو أخ تريد وداعه، وإنّه ليس أخا من الأب والأُم . [١]
التهذيب : محمّد بن يعقوب، عن هارون بن الحسن بن جبلة، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: قلت: له: جُعلت فداك! يدخل عليَّ شهر رمضان فأصوم بعضه، فتحضرني نية زيارة قبر أبي عبداللّه عليه السلام فأزوره، وأفطر ذاهبا وجائيا، أو أُقيم حتّى أفطر وأزوره بعدما أفطر بيوم أو يومين ؟ فقال : أقم حتّى تفطر. قلت له: جُعلت فداك! أفضل ؟ قال : نعم، أما تقرأ في كتاب اللّه : «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» [٢] . [٣]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفار، عن عبداللّه بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عمّن رواه ، عن أبي بصير قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوِ السفر من الليل فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان . [٤]
التهذيب : محمّد بن الحسن الصفار، عن عبداللّه بن عامر، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن صفوان، عن سماعة وابن مسكان، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم . [٥]
[١] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢٦ (كتاب الصيام ، باب كراهية السفر في شهر رمضان ، ح ١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٢٧ (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح ٨٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٢٩ (كتاب الصوم ، باب ٣ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٣) .[٢] سورة البقرة (٢) ، الآية ١٨٥ .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣١٦ (كتاب الصيام ، باب الزيادات ، ح ٢٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٠ (كتاب الصوم ، باب ٤ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ٧) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٢٨ (كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح ٤٥) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٨ (كتاب الصيام ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٣ (كتاب الصوم ، باب ٥ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ١٢) .[٥] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٢٩ (كتاب الصيام ، باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح ٤٨) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٩٩ (كتاب الصيام ، باب حكم من خرج إلى السفر بعد طلوع الفجر ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ١٣٣ (كتاب الصوم ، باب ٥ من أبواب مَن يصح منه الصوم ، ح ١٣) .