مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠٠
التهذيب : علي بن النعمان، عن عبداللّه بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقالا جميعا: سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في شهر رمضان، وأتى أهله وهو مُحرم، وهو لايرى إلاّ أن ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل، ثُمَّ ترك الغسل متعمدا حتّى أصبح ؟ قال : يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكينا. قال : وقال : إنّه خليق أن لا أراه يدركه أبدا . [٢]
التهذيب : علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن عمّه يعقوب بن سالم الأحمر ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن طهرت بليل من حيضتها، ثُمَّ توانت أن تغتسل في رمضان حتّى أصبحت ، عليها قضاء ذلك اليوم . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللّه عليه السلامعن الرَّجل يدخل الحمّام وهو صائم ؟ قال: لا بأس . [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ (كتاب الصيام ، باب الكفارة في إعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح ١٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٣٥ (كتاب الصوم ، باب ٩ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ١٢) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢١٢ (كتاب الصيام ، باب الكفارة في إعتماد إفطار يوم من شهر رمضان ، ح ٢٣) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٨٧ (كتاب الصيام ، باب حكم من أصبح جنبا في شهر رمضان ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٣ (كتاب الصوم ، باب ١٦ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ٢) .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٩٣ (كتاب الطهارة ، باب الحيض والاستحاضة والنفاس ، ح ٣٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٨ (كتاب الصوم ، باب ٢١ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ١) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٠٩ (كتاب الصيام ، باب الصائم يحتجم ويدخل الحمّام ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٦١ (كتاب الصيام ، باب حكم العلاج للصائم والكحل والحجامة والسواك ودخول الحمّام... ، ح ١٦) ؛وسائل الشيعة ، ج ٧ ، ص ٥٧ (كتاب الصوم ، باب ٢٧ من أبواب مايمسك عنه الصائم ووقت الإمساك ، ح ١) .