مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ٢٠
الكافي : محمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل ؟ فقال : ليس في هذا وضوء ؛ إنّما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم اللّه تعالى بهما عليك. [١]
الاستبصار : أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه قال : ليس في القيء وضوء. [٢]
الاستبصار : الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة ، عن أبي بصير قال: سمعته يقول : إذا قاء الرَّجل وهو على طهر فليتمضمض ، وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه ، فإن ذلك يجزيه ، ولا يعيد وضوءه. [٣]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا قبّل الرَّجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء. [٤]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧ (كتاب الطهارة ، باب ما ينقص الوضوء و مالاينقصه ، ح ١٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٧٨ (كتاب الطهارة ، باب ٢ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٥) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٣ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٢٨) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٣ (كتاب الطهارة ، باب القيء ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٨٦ (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٩).[٣] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ١٥ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٣١) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٥ (كتاب الطهارة ، باب الرعاف ، ح ٧) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٨٨ (كتاب الطهارة ، باب من أبواب نواقض الوضوء ح ٩) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢ (باب في الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٥٦) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٨٨ (كتاب الطهارة ، باب القبلة و مسّ الفرج ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٩٣ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب نواقض الوضوء ، ح ٩) .