مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٩٤
السرائر : وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكلها العيال ، إنّما يبيع منه الشيء بمئة درهم أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب : أمّا ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم ، هو كسائر الضياع . [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن صفو المال ؟ قال : للإمام، يأخذ الجارية الروقة، والمركب الفاره، والسيف القاطع ، والدرع، قبل أن تُقسّم الغنيمة، فهذا صفو المال . [٢]
تفسير العياشي : محمّد بن مسعود العياشي، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير أنّهم قالوا له : ماحق الإمام في أموال الناس ؟ قال : الفيء والأنفال والخمس، وكل مادخل منه فيء أو أنفال أو خمس أو غنيمة فإنَّ لهم خمسه، فإنَّ اللّه يقول: «وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْ ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَـمَى وَالْمَسَـكِينِ » [٣] ، وكل شيء في الدنيا فإن لهم فيه نصيبا، فمن وصلهم بشيء ممّا يدعون له أكثر ممّا يأخذون منه . [٤]
الفقيه : رُوي عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام: أصلحك اللّه ! ما أيسر مايدخل به العبد النار ؟ قال : مَن أكل من مال اليتيم درهما ، ونحن اليتيم . [٥]
[١] السرائر ، ج ٣، ص ٦٠٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٥١ (كتاب الخمس ، باب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح ١٠) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٣٤ (باب الأنفال ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٦٩ (كتاب الخمس ، باب ١ من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح ١٥) .[٣] سورة الأنفال (٨) ، الآية ٤١.[٤] تفسير العياشي ، ج ٢ ، ص ٦٢ ؛ وسائل الشيعة ، ج ،٣٧٣ (كتاب الخمس ، باب ١ من أبواب الأنفال والفيء ومايختص بالإمام ، ح ٣٣) .[٥] من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤١ (باب الخمس ، ح ١٦٥٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٣٧٤ (كتاب الخمس ، باب ٢ من أبواب الأنفال ومايختص بالإمام ، ح ٥) .