مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٩
التهذيب : سماعة بن مهران ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس بفضل السنور بأس أن يتوضأ منه ويشرب، ولا يشرب سؤر الكلب إلاّ أن يكون حوضا كبيرا يستسقى منه. [١]
الكافي : محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن وهيب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن حيّةٍ دخلت جبا فيه ماء ، وخرجت منه ؟ قال : إن وجد ماءً غيره فليهرقه . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن خالد والحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلامقال: فضل الحمامة والدجاج لا بأس ، والطير. [٣]
التهذيب : ما أخبرني به الشيخ ـ أيده اللّه تعالى ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الخنفساء تقع في الماء أيتوضأ منه ؟ قال : نعم ، لا بأس به . قلت : فالعقرب؟ قال : ارقْه . [٤]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢٦ (باب في المياه وأحكامها ، ح ٣٣) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٠ (كتاب الطهارة ، باب ٩ في حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٦٣ (كتاب الطهارة ، باب ١ من أبواب الأسئار ، ح ٧) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٧٣ (كتاب الطهارة ، باب النوادر ، ح ١٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤١٣ (باب في المياه وأحكامها ، ح ٢١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٧٢ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الأسئار ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٩ (كتاب الطهارة ، باب الوضوء من سؤر الدواب والسباع والطير ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٢٨ (باب المياه وأحكامها ، ح ٤٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٦٦ (كتاب الطهارة ، باب ٤ من أبواب الأسئار ، ح ١) .[٤] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٣٠ (باب في المياه وأحكامها ، ح ٤٧) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٧ (كتاب الطهارة ، باب فيما ليس له نفس سائلة يقع في الماء ويموت ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٧٢ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الأسئار ، ح ٥) .