مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨٦
الكافي : أبي نصر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الرَّجل من أصحابنا يستحي أن يأخذ من الزكاة، فأُعطيه من الزكاة ولا أُسمّي له أنّها من الزكاة ؟ فقال : اعطه ولا تسمّ له، ولا تذل المؤمن . [١]
الفقيه : محمّد بن علي بن الحسين بإسناده، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إنَّ من تمام الصوم إعطاء الزكاة (يعني الفطرة) [٢] كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلممن تمام الصلاة؛ لأنّه مَن صام ولم يؤدِّ الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله وسلم ، إنَّ اللّه عز و جل قد بدأ بها قبل الصلاة فقال : « قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى * وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِى فَصَلَّى » [٣] . [٤]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن (محمّد بن) [٥] أبي عبداللّه ، عن أبيه، عن خلف بن حمّاد، عن إسماعيل الجوهري ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال: «لأن أُحج حجة أحبُّ إليَّ من أن أعتق رقبة ورقبة» ـ حتّى انتهى إلى عشرة، ومثلها حتّى انتهى إلى سبعين ـ «ولأن أعول أهل بيت من المسلمين، أشبع جوعتهم وأكسوا عورتهم، وأكف وجوههم عن الناس أحبُّ إليَّ من أن أحج حجة، وحجة وحجة» ، حتّى انتهى إلى عشر وعشر وعشر ومثلها (ومثلها) [٦] حتّى انتهى إلى سبعين . [٧]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٣ (كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٠٣ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ٢٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢١٩ (كتاب الزكاة ، باب ٥٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١) .[٢] من كتاب مَن لا يحضره الفقيه.[٣] سورة الأعلى (٨٧) ، الآية ١٥ .[٤] كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٨٣ (كتاب الزكاة ، باب الفطرة ، ح ٢٠٨٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٠٨ (كتاب الزكاة ، باب في الزيادات فيالزكاة ، ح ٤٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٢١ (كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب زكاة الفطرة ، ح ٥) .[٥] من الكافي.[٦] هكذا في الكافي .[٧] الكافي ، ج ٤ ، ص ٢ (كتاب الزكاة ، باب فضل الصدقة ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٥٩ (كتاب الزكاة ، باب ٢ من أبواب الصدقة ، ح ١) .