مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨٥
الكافي : قال: يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته. قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . [١]
التهذيب : سعد بن عبداللّه ، عن محمّد بن الحسين، عن بعض أصحابنا، عن أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يعجّل زكاته قبل المحل ؟ فقال : إذا مضت ثمانية [٢] أشهر فلا بأس . [٣]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد رفعه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : هل للزكاة وقت معلوم تُعطى فيه ؟ فقال : إنَّ ذلك ليختلف في إصابة الرَّجل المال، وأمَّا الفطرة فإنّها معلومة . [٤]
السرائر : محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسين (يعني ابن سعيد) [٥] ، عن القاسم بن محمّد، عن علي ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : إذا أردت أن تُعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها . [٦]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ص ٢٠٩ (كتاب الزكاة ، باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٤) .[٢] خ ل : «خمسة أشهر» .[٣] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٤ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيره عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح ٦) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣٢ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة عن وقتها ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢١٠ (كتاب الزكاة ، باب ٤٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١٢) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٢ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١١٧ (كتاب الزكاة ، باب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٣) .[٥] من الوسائل.[٦] السرائر ، ج ٣ ، ص ٦٠٦ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢١٤ (كتاب الزكاة ، باب ٥٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٤) .