مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨٤
الكافي : فقال : إنّما ربحت درهما ، فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا، ثُمَّ رجعت بدانقين لحاجة . قال : فوضع أبو عبداللّه عليه السلام يده على جبهته ساعة، ثُمَّ رفع رأسه ، ثُمَّ قال : إنَّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ نظر في أموال الأغنياء ، ثُمَّ نظر في الفقراء فجعل في أموال الأغنياء مايكتفون به، ولو لم يكفهم لزادهم ، بل يعطيه مايأكل ويشرب، ويكتسي ويتزوج ، ويتصدق ويحج . [١]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن عمرو ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمئة والستمئة يشتري بها نسمة ويعتقها ؟ فقال : إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ، ثُمَّ مكث مليا ، ثُمَّ قال : إلاّ أن يكون عبدا مسلما في ضرورة، فيشتريه ويعتقه . [٢]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا، ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة ؟ قال : يزكّي العين، ويدع الدَّين. قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكّيه حين اقتضاه . قلت : فإن هو حال عليه الحول وحل الشهر الّذي كان يزكّي فيه، وقد أتى لنصف ماله سنة، ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٦ (كتاب الزكاة ، باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة فهي كسبيل ماله يفعل بها مايشاء ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٠١ (كتاب الزكاة ، باب ٤١ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٢) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٧ (كتاب الزكاة ، باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٠٠ (كتاب الزكاة ، باب الزيادات في الزكاة ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٢٠٢ (كتاب الزكاة ، باب ٤٣ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١) .