مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨٣
الكافي : حماد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلامقال : إذا أخرج الرَّجل الزكاة من ماله، ثُمَّ سماها لقوم فضاعت، أو أرسل بها [١] إليهم فضاعت، فلا شيء عليه . [٢]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن علي، عن وهيب بن حفص قال : كنّا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له : يا أبا محمّد، إنَّ أخي بحلب بعث إليَّ بمال من الزكاة أقسّمه بالكوفة، فقُطع عليه الطريق، فهل عندك فيه رواية؟ فقال : نعم ، سألت أباجعفر عليه السلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا، فقلت لأبي جعفر عليه السلام : جُعلت فداك! الرَّجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيُقطع عليه الطريق ؟ فقال : قد أجزأت عنه، ولو كنت أنا لأعدتها . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: إن شيخا من أصحابنا يقال له: «عمر» ، سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين : أما إنَّ عندي من الزكاة ، ولكن لا اُعطيك منها. فقال له : ولم ؟ فقال : لأنّي رأيتك اشتريتَ لحما وتمرا .
[١] في الكافي: «به».[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ (كتاب الزكاة ، باب الزكاة تُبعث من بلد إلى بلد أو تُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٤٧ (كتاب الزكاة ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها عمّا تجب فيه من الأوقات ، ح ١٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٩٨ (كتاب الزكاة ، باب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٤ (كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد وتُدفع إلى من يقسّمها فتضيع ، ح ٩) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٩٩ (كتاب الزكاة ، باب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٦) .