مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨٢
الكافي : قال : يوسّع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم، وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم، وما أخذ من الزكاة فضّه على عياله حتّى يلحقهم بالناس . [١]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن زرعة بن محمّد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرَّجل يكون له الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة ؟ فقال : لا ، ولاكرامة، لا يجعل الزكاة وقاية لماله، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن عبداللّه بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنَّ اللّه ـ تبارك وتعالى ـ يحبُّ إهراق الدماء ، وإطعام الطعام . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وزرارة، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلام قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : إنَّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، وإنَّ اللّه قد حرَّم عليَّ منها ومن غيرها ماقد حرّمه، وإنَّ الصدقة لاتحل لبني عبد المطلب . ثُمَّ قال : أما واللّه ، لو قد قمت على باب الجنة، ثُمَّ أخذت بحلقته، لقد علمتم أني لا اُوثر عليكم، فارضوا لأنفسكم بما رضى اللّه ورسوله لكم . قالوا : قد رضينا . [٤]
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ (كتاب الزكاة ، باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح ٣) ؛ كتاب من لايحضره الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٤ (كتاب الزكاة ، باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ، ح ١٦٣٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٥٩ (كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٤) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥١ (كتاب الزكاة ، باب تفضيل القرابة في الزكاة ومن لايجوز منهم أن يعطوا من الزكاة ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٥٥ (كتاب الزكاة ، باب مَن تحل له من الأهل وتحرم له من الزكاة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ص ١٧٠ (كتاب الزكاة ، باب ١٦ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥١ (كتاب الزكاة ، باب فضل إطعام الطعام ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١١ ، ص ٥٥٤ (كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب ١٦ من أبواب فعل المعروف ، ح ٦) .[٤] الكافي ، ج ٤ ، ص ٥٨ (كتاب الزكاة ، باب الصدقة لبني هاشم ومواليهم وصلتهم ، ح ٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٥٨ (كتاب الزكاة، باب ما يحل لبنى هاشم ويحرم من الزكاة، ح٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٨٦ (كتاب الزكاة ، باب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ٢) .