مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٨١
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير قال : سمعت أباعبداللّه عليه السلام يقول : يأخذ الزكاة صاحب السبعمئة إذا لم يجد غيره. قلت : فإن صاحب السبعمئة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله، ولايأخذها إلاّ أن يكون إذا أعتمد على السبعمئة، أنفدها في أقل من سنة، فهذا يأخذها، ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده مايجب فيه الزكاة . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بكر بن صالح، عن الحسن بن علي، عن إسماعيل بن عبدالعزيز، عن أبيه ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن رجل من أصحابنا له ثمانمئة درهم، وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة، أله أن يأخذ من الزكاة ؟ فقال : يا أبامحمّد، أيربح في دراهمه مايقوت به عياله ويفضل ؟ قال : قلت: نعم. قال : كم يفضل؟ قلت : لا أدري. قال : إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة، وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة . قال : قلت: فعليه في ماله زكاة تلزمه؟ قال : بلى. قلت : كيف يصنع ؟
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٦٠ (كتاب الزكاة ، باب مَن يحلّ له ، أن يأخذ الزكاة ومن لايحلّ له ، ومن له المال القليل ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٥٨ (كتاب الزكاة ، باب ٨ من أبواب المستحقين للزكاة ، ح ١) .