مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٧٧
التهذيب : زكاة، والوسق ستون صاعا . [١]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن محمّد بن علي ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايكون في الحب، ولا في النخل، ولا في العنب زكاة حتّى تبلغ وسقين ، والوسق ستون صاعا . [٢]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام أنّهما قالا له: هذه الأرض الّتي يزارع أهلها ما ترى فيها ؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك فيما أخرج اللّه منها الّذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العُشر، إنّما عليك العُشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك . [٣]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام في قول اللّه عز و جل : «وَءَاتُواْ حَقَّهُو يَوْمَ حَصَادِهِى» [٤] فقالوا: جميعا ؟ قال أبو جعفر عليه السلام : هذا من الصدقة، يُعطى المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجداد الحفنة [٥] بعد الحفنة حتّى يفرغ، ويُعطى الحارس أجرا معلوما، ويُترك من
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٩ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح ١٦) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٨ (كتاب الزكاة ، باب مقدار الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٢١ (كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ٩) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ١٧ (كتاب الزكاة ، باب زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ح ١١) ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٧ ( كتاب الزكاة ، ح ١١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٢٣ (كتاب الزكاة ، باب ٣ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ٣) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥١٣ (كتاب الزكاة ، باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ، ح ٤) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٣٦ (كتاب الزكاة ، باب وقت الزكاة ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٢٩ (كتاب الزكاة ، باب ٧ من أبواب زكاة الغلاّت ، ح ١) .[٤] سورة الأنعام (٦) ، الآية ١٤١ .[٥] قال الجوهري : «الحفنة» ملاء الكفين من الطعام . وقال الفيروزآبادي : «الحفن» أخذ الشيء براحتك والأصابع مضمومة ، وقال: «العذق» النخلة بحملها ، وبالكسر القنو منها . و«العنقود» من العنب ، واستدل به على أنَّ الزكاة بعد المؤن ، ولايخفى مافيه . (مرآة العقول)