مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٧٢
المعتبر : المرادي]، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس على مال اليتيم زكاة . [١]
الاستبصار : علي بن الحسن بن فضّال، عن العباس، عن حمّاد، عن حريز ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاّته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلة زكاة . وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة، ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس . [٢]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، عن محمّد بن يحيى ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام : قال سألته عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا، فتحل عليه الزكاة؟ قال : يُزكّي العين ويدع الدَّين . قلت : فإنّه اقتضاه بعد ستة أشهر ؟ قال : يزكّيه حين اقتضاه . قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلَّ الشهر الّذي كان يزكّي فيه ، وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستة أشهر ؟ قال : يزكّي الّذي مرت عليه سنة، ويدع الآخر حتّى تمر عليه سنته . قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك ؟ قال : ما أحسن ذلك . [٣]
التهذيب : سعد بن عبداللّه ، عن أحمد بن محمّد، عن عبدالرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد والحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن
[١] المعتبر ، ج ٢٠ ، ص ٤٨٨ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ،٥٥ (كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ، ح ٦) .[٢] الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٣١ (كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة في غلاّت اليتيم ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٥٦ (باب وجوب الزكاة على البالغ العاقل و... ، ح ١١) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٢٣ (كتاب الزكاة ، باب أوقات الزكاة ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٦٥ (كتاب الزكاة ، باب ... ، ح ٤) و ص ٢٠٩ ، ح ٩ .