مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٦٧
كتاب الزكاة
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم وأبي بصير وبريد وفضيل، عن أبي جعفر وأبي عبداللّه عليهماالسلامقالا : فرض اللّه الزكاة مع الصلاة . [١]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : ملعون ملعون مال لايُزكى . [٢]
الكافي : أحمد بن محمّد، عن علي بن الحسين، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : مَن منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت ، وهو قول اللّه عز و جل : «رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّى أَعْمَلُ صَــلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ» [٣] . [٤]
الكافي : علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير قال: كنّا عند أبي عبداللّه عليه السلام ومعنا بعض أصحاب
[١] الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٩٧ (كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ومايجب في المال من الحقوق ، ح ٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ٥ (كتاب الزكاة ، باب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح ٨) .[٢] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ٨) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٤ (كتاب الزكاة ، باب ٣ من أبواب ماتجب فيه الزكاة وماتستحب فيه ، ح ١٤) .[٣] سورة المؤمنون (٢٣) ، الآية ٩٩ و ١٠٠ .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٠٤ (كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح ١١) ؛ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ، ص ٢٣٥ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٦ ، ص ١٤ (كتاب الزكاة ، باب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ، ح ١٦) .