مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٦
التهذيب : فقال : إن عرض في قلبك منه شيء فافعل هكذا ـ يعني افرج الماء بيدك ـ ، ثُمَّ توضأ، فإنَّ الدِّين ليس بمضيَّق، فإن اللّه عز و جليقول : « مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » [١] . [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال: سألتُ أبا عبداللّه عليه السلام عن الكرّ من الماء كم يكون قدره ؟ قال : إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض، فذلك الكر من الماء. [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يقع في الآبار؟ فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ، إلاّ أن يتغير الماء فينزح حتّى يطيب ، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءَها فافعل ، وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس. [٤]
الكافي : علي بن محمّد، عن سهل، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي عبداللّه عليه السلام: بئرٌ يستقى منها ويتوضأ به، ويُغسل منه الثياب ويعجن به، ثُمَّ يُعلم أ نّه كان فيها ميت ؟ قال : فقال : لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تُعاد منه الصلاة. [٥]
[١] سورة الحج (٢٢) ، الآية ٧٨ .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤١٧ (باب في المياه وأحكامها ، ح ٣٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢ (كتاب الطهارة ، باب ١٠ في الماء القليل يحصل فيه النجاسة ، ح ٥٥) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٢٠ (كتاب الطهارة ، باب ٩ من أبواب الماء المطلق ، ح ١٤) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣ (كتاب الطهارة ، باب الماء الذي لاينجسه شيء ، ح ٥) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤٢ (باب في آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، ح ٥٥) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ١٠ (كتاب الطهارة ، باب ٢ في مقدار الكر ، ح ٣) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٢٢ (كتاب الطهارة ، باب ١٠ من أبواب الماء المطلق ، ح ٦) .[٤] الكافي ، ج ٣ ، ص ٦ (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح ٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٣٦ (كتاب الطهارة ، باب ١٧ من أبواب الماء المطلق ، ح ١١) .[٥] الكافي ، ج ٣ ، ص ٧ (كتاب الطهارة ، باب البئر ومايقع فيها ، ح ١٢) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٢٣٤ (باب في تطهير المياه من النجاسات ، ح ٨) ؛ من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ١١ (باب في المياه وطهرها ونجاستها ، ح ٢٠) ؛ وسائل الشيعة ، ج ١ ، ص ١٢٦ (كتاب الطهارة ، باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ، ح ٥) .