مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٥٨
علل الشرائع : قال: يسجد على ظهر كفّه فإنّها أحد المساجد. [١]
مشكاة الأنوار : عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبامحمّد، عليكم بالورع والاجتهاد وصدق الحديث، و أداء الأمانة وحسن الصحابة لمن صحبكم، وطول السجود فإن ذلك من سنن الأولين ، وقال: سمعته يقول : الأوابون هم التوابون . [٢]
الخصال : حدَّثنا أبي رضى الله عنه قال : حدَّثنا سعد بن عبداللّه قال: حدَّثنا محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام في حديثٍ قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا ينفخ الرجل في موضع سجوده، ولاينفخ في طعامه ولا في شرابه، ولا في تعويذه . [٣]
الخصال : بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام : لايسجد الرجل على كدس حنطة ولاشعير، ولاعلى لون ممّا يؤكل، ولايسجد على الخبز. [٤]
الخصال : بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: اجلسوا في الركعتين حتّى تسكن جوارحكم، ثُمَّ قوموا فإنَّ ذلك من فعلنا . [٥]
الخصال : بالإسناد السابق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا قال العبد في التشهّد في الأخيرتين وهو جالس: «أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمّدا عبده ورسوله» «وَ أَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَ أَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِى الْقُبُورِ » [٦] ، ثُمَّ
[١] علل الشرائع ، ج ٢ ، ص ٣٤٠ (باب ٤١ ، ح ١) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٢ ، ص ١٣٢ (كتاب الصلاة ، باب السجود وآدابه ، ح ٨) .[٢] بحار الأنوار ، ج ٨٥ ، ص ١٦٦ (كتاب الصلاة ، باب فضل السجود وإطالته ، ح ١٨) ، نقله عن مشكاة الأنوار .[٣] الخصال ، ص ٦١٣ ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٥ ، ص ١٣٥ (كتاب الصلاة ، باب السجود وآدابه ، ح ١٣) .[٤] الخصال ، ص ٦٢٨ (باب الواحد إلى المئة ، ح ١٠) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٥ ، ص ١٤٨ (كتاب الصلاة ، باب ما يصح السجود عليه ، ح ٦) .[٥] الخصال ، ص ٦٢٨ (باب الواحد إلى المئة ، ح ١٠) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٢ ، ص ١٨٣ (كتاب الصلاة ، باب الأدب في الهوي إلى السجود ، ح ٤) .[٦] سورة الحج (٢٢) ، الآية ٧ .[٧] الخصال ، ص ٦٢٩ (باب الواحد إلى المئة ، ح ١٠) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٥ ، ص ٢٨٣ (كتاب الصلاة ، باب التشهد وأحكامه ، ح ٧) ، نقله عن الخصال.