مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٥٢
الخصال : حاجة فليطلبها في ثلاث ساعات؛ ساعة في يوم الجمعة، وساعة تزول الشمس حين تهب الرياح وتفتح أبواب السماء وتنزل الرحمة ويصوّت الطير، وساعة في آخر الليل عند طلوع الفجر، فإنّ ملكين يناديان: هل من تائب يُتاب عليه ؟ هل من سائل يُعطى؟ هل من مستغفر فيُغفر له؟ هل من طالب حاجة فتُقضى له؟ فأجيبوا داعي اللّه . [١]
الخصال : بالإسناد السابق، عن أمير المؤمنين عليه السلام : عليكم بالصفيق من الثياب، فإنّه مَن رقَّ ثوبه رقَّ دينه. [٢]
الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام: لايصلّي الرّجل في قميص متوشحا به ؛ فإنّه من أفعال قوم لوط . [٣]
الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لايعقد الرّجل الدراهم التي فيها صورة في ثوبه وهو يصلّي، ويجوز أن تكون الدراهم في هميان أو في ثوب إذا خاف، ويجعلها إلى ظهره . [٤]
الخصال : بالإسناد السابق ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : لايسجد الرَّجل على صورة ، ولاعلى بساط فيه صورة، ويجوز أن تكون الصورة تحت قدميه، أو يطرح عليها مايواريها . [٥]
بحار الأنوار : كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سمعت أباجعفر عليه السلام
[١] الخصال ، ص ٦١٥ (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ،٢٦ (كتاب الصلاة ، باب وقت فريضة الظهرين ونافلتها ، ح ٣) .[٢] الخصال ، ص ٦٢٣ ، (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ، ص ١٨٤ (كتاب الصلاة ، باب ستر العورة ، ح ١٣) .[٣] الخصال ، ص ٦٢٧ ، (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ، ص ٢٠١ (كتاب الصلاة ، باب الرداء وسدله ، ح ١٠) .[٤] الخصال ، ص ، ٦٢٧ (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ، ص ٢٤٧ (كتاب الصلاة ، باب النهي عن الصلاة في الحرير والذهب ، ح ٥) .[٥] الخصال ، ص ٦٢٧ (قسم من حديث الأربعمئة) ؛ بحار الأنوار ، ج ٨٠ ، ص ٢٩١ (كتاب الصلاة ، باب الصلاة على السرير ، ح ٥) .