مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤٨
التهذيب : عن أبي جميلة ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لابأس للمسافر أن يتم السفر مسيرة يومين . [١]
التهذيب : الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: في كم يقصر الرَّجل ؟ فقال : في بياض يوم أو بريدين ـ قال : ـ فإنَّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم خرج إلى ذي خشب فقصر. فقلت: فكم ذي خشب ؟ فقال: بريدان . [٢]
التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا ، عن أبي بصير، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، وإذا جاوز الثلاثة لزمه . [٣]
الكافي : عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن (علي) [٤] بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتمّ، وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فافطر مابينك وبين شهر ، فإذا بلغ الشهر، فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحلُ غدوة . [٥]
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٠٩ (باب الصلاة في السفر ، ح ١٤) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٥ (باب مقدار المسافة التي يجب عليه التمام أم التقصير ، ح ١٦) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ (كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب صلاة المسافر ، ح ٩) .[٢] تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٢٢ (باب حكم المسافر والمريض في الصيام ، ح ٢٦) ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٢٣ (باب مقدار المسافة التي يجب عليه فيها التمام أم التقصير ، ح ٤) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٩٢ (كتاب الصلاة ، باب ١ من أبواب صلاة المسافر ، ح ١١) .[٣] من لايحضره الفقيه ، ج ١ ، ص ٤٥٢ (ح ١٣١١) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٨ (باب الصلاة في السفر ، ح ٥١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥١١ (كتاب الصلاة ، باب ٩ من أبواب صلاة المسافر ، ح ٣) .[٤] من الوسائل.[٥] الكافي ، ج ٤ ، ص ١٣٣ (باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد ، ح ١) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٥٢٥ (كتاب الصلاة ، باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر ، ح ٣) .