مسند ابي بصير - المحمدي المازندراني، بشير - الصفحة ١٤٢
التهذيب : ولكن اللّه تعالى يتم ذلك بالنوافل . [١]
السرائر : محمّد بن إدريس نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : إنَّ عيسى بن أعين يشكّ فيالصلاة فيعيدها ؟ فقال : هل شك في الزكاة فيعطيها مرتين؟! [٢]
الكافي : محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال رجل لأبي عبداللّه عليه السلاموأنا أسمع : جُعلت فداك! إنّي كثير السهو في الصلاة ؟ فقال : وهل يسلم منه أحد ؟ فقلت: ما أظنّ أحدا أكثر سهوا منّي . فقال له أبو عبداللّه عليه السلام: يا أبا محمّد، إنَّ العبد يُرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها ، وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها ، لكنه يتم له من النوافل . قال : فقال له أبو بصير : ما أرى النوافل ينبغي أن تُترك على حال ؟ فقال أبو عبداللّه عليه السلام: أجل ، لا . [٣]
الكافي : علي بن محمّد ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهماالسلام قال: سألته عن المريض يُغمى عليه ثُمَّ يفيق كيف يقضي صلاته ؟
[١] تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٤١ (باب أحكام السهو ، ح ٢) ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٣٥ (كتاب الصلاة ، باب ٢١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ١).[٢] السرائر ، ج ٣ ، ص ٦١٣ ؛ وسائل الشيعة ، ج ٥ ، ص ٣٤٤ (كتاب الصلاة ، باب ٢٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح ٢) .[٣] الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٦٣ (كتاب الصلاة ، باب ما يُقبل من صلاة الساهي ، ح ٣) ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٤٢ (كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو ، ح ٤) .